للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحَدُّه: ما خفيت عاقبته وكان كثيرًا أصليًا في عقد معاوضة لم تدع إليه حاجة.

(د) خلوه من الظلم وسائر وجوه أكل أموال الناس بالباطل.

وحَدُّه: أَنْ يدخلا في العقد على عوض، فيكون فيه ما لا يقابله عوض.

(هـ) خلوه من الضرر العَامّ على المسلمين.

وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الاحتكار فقال: "لا يحتكر إلَّا خاطئ" (١)، فدَلَّ بعمومه على النهي عن كل ما فيه مضرة للمسلمين؛ ولذا منع العلماء من بيع السلاح في الفتنة أَوْ لأهل الحرب، أَوْ لقطاع الطريق؛ لما في ذلك من ضرر على عموم المسلمين، وهكذا بيع الحاضر للبادي منهي عنه؛ للضرر على عموم الناس.

(و) خلوه من الضرر الخاص الواقع على شخص معين كالنهي عن تلقي الركبان، وبيع الإِنسان على بيع أخيه بعد التواجب.

فإذا تحققت فيه هذه الشروط فهو عقد صَحِيح، مستقل بنفسه، قائم برأسه، غير داخل في عقد معين، له أحكام يتميز بها عن سائر العقود المسماة، فلا يدخل فيها، ولا تؤخذ أحكامه منها، بل تُنْصَب له الشروط والضوابط اللازمة لصحته، الرافعة عنه موجبات فساد العقود وبطلانها، وما داخله من شروط جَعْلية اشترطها المتعاقدان


(١) رواه مسلم عن معمر بن عبد الله ٣/ ١٢٢٧ - ١٢٢٨، وهو برقم ١٦٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>