للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستطيع رد الفرع لأصله والتخريج عليه مع عدم تناقضه مع إجماع، أَوْ أصل، أَوْ قاعدة أخرى، يقول القرافي (ت: ٦٨٤ هـ): "لا يجوز لمفت أَنْ يخرِّج غير المَنْصُوص على المَنْصُوص إِلَّا إذا كان شديد الاستحضار لقواعد مذهبه، ومواطن الإِجماع، وبقدر ضعفه في ذلك يتجه منعه من التخريج" (١).

ومن أمثلة تخريج الفروع على الفروع: ما كثر وقوعه في عصرنا من اشتراط البائع على المشتري بثمن مؤجل على أقساط بأَنَّه متى تأخر عن تسديد قسط حَلَّ جميع الثمن المؤجل.

فهذه المسألة قد نَصَّ عليها فقهاء الحنفية (٢)، وابن القَيِّمِ من الحنابلة (٣)، والمجمع الفقهي بجدة (٤)، وقرروا صِحَّة شرط حلول بقية الثمن المؤجل.

لكن الَّذي يبتغي تقرير مذهب الحنابلة في هذه المسألة لا تسعفه النُّصُوص الفقهية الصريحة في ذلك.

لكن يمكن تخريجها على بعض الفروع المقررة عند فقهاء المذهب، فقد ذكر في الإِنْصَاف في صورة بيع الرهن بإذن المرتهن


(١) الإِحكام ١٢١.
(٢) جامع الفصولين ٢/ ٤٠.
(٣) إعلام الموقعين ٤/ ٣٩.
(٤) قرار المجمع المذكور رقم ٥٣١/ ٢/ ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>