للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عنه- أيضًا- (١): "فكأَنَّه- يعني: الذي ينزل الأحكام على الوقائع- يخص عموم المكلفين والتكاليف بهذا التحقيق، لكن مما ثبت عمومه في التحقيق الأول العام (٢)، ويقيد به ما ثبت إطلاقه في الأول، أَوْ يضم قيدًا أَوْ قيودًا لما ثبت له في الأول بعض القيود، هذا معنى تحقيق المناط هنا". فالنظر في محل الحكم بتحليته بالأوصاف الشرعية المقررة في الحكم الكلي هو التَّوْصِيف الذي سلف ذكره.

وقال عنه الطوفي (ت: ٧١٦ هـ): "أَنْ يكون هناك قاعدة شرعية متفق عليها أَوْ مَنْصُوص عليها وهي الأصل، فيبين المجتهد وجودها في الفرع" (٣)، ومثَّل لذلك: بأَنَّ نفقة الزوجة والأقارب واجبة بقدر الكفاية، ثُمَّ قال: "فوجوب قدر الكفاية متفق عليه، أَمَّا كون الكفاية رطلًا أَوْ رطلين فيعلم بالاجتهاد" (٤).

وقال أيضًا: "ومن هذا الباب من أتلف شيئًا فعليه ضمانه بمثله أَوْ قيمته فهذا متفق عليه، لكن كون هذا مثلًا له أَوْ هذا المقدار قيمته


(١) الموافقات ٤/ ٩٨ - ٩٩.
(٢) يعني به: تحقيق المناط بتقرير وتصوير النُّصُوص على الوقائع في الذهن مستمدًا من النُّصُوص الشرعية، وهو عمل الفقيه، مثل تعيين المثل في جزاء الصيد [الموافقات ٤/ ٩٧].
(٣) شرح مختصر الروضة ٣/ ٢٣٣.
(٤) المرجع السابق ٣/ ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>