للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويشترط للواقعة المثبتة شروط خمسة، هي:

١ - أَنْ تكون مؤثرة في الحكم القضائي.

٢ - ألَّا تكون معترفًا بها في الجملة.

٣ - أَلَّا تكون متواترة وما في حكمها.

٤ - ألَّا تكون من الأمور الباطنة التي يتعذر الاطّلاع عليها.

٥ - أَنْ تكون موجبة لا منفية.

وتفصيل هذه الشروط فيما يلي:

١ - أَنْ تكون الواقعة مؤثرة في الحكم القضائي، سواء كان تأثيرها أصليًّا أَمْ تبعيًّا، فلا يَصِحُّ للقاضي إثبات واقعة طردية غير مؤثرة في الدعوى؛ لما فيه من إضاعة لجهد القاضي، وإتعاب للخصوم، وإطالة أمد النزاع (١).

٢ - ألَّا تكون الواقعة معترفًا بها في الجملة، فإذا اعترف الخصم بها أغنى ذلك عن طلب إثباتها (٢)، لكن إذا كان في الشهادة زيادة فائدة على الإِقرار سُمِعت (٣).

مثال ذلك: أَنْ يكون على الميت ديون لعدد من الغرماء بعضها عليه بينة، والآخر لا بينة عليه، وماله لا يفي بديونه، والورثة كلهم


(١) انظر الواقعة القضائية المؤثرة وأقسامها وشروطها في: المبحث الثاني من الفصل الأول، والمبحث الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني.
(٢) المغني ٥/ ٢٧١، درر الحكام لحيدر ٤/ ٥٧٥.
(٣) انظر تفصيل حالات سماع البينة مع الإِقرار في: وسائل الإِثبات للزحيلي ٢٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>