للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالغون، ومقرون بالديون، فمن له بينة على دينه سمعت، وفائدة ذلك: تقديمه على سائر الغرماء ممن لم يثبت إلَّا بإقرار الورثة (١).

٣ - ألَّا تكون الواقعة متواترة وما في حكمها، فإذا تواترت الواقعة بحيث يشترك القاضي في العلم بها مع غيره من عموم الناس من بَرٍّ وفاجر ومسلم وغيره فهنا يستند القاضي عليها, ولا يطلب إثباتها (٢).

وذلك كالعلم بوجود مكة، والمدينة النبوية، والرياض، والقاهرة، ودمشق، ونحوهن من حواضر وعواصم العالم الإِسلامي وغيره.

وكالأمور العادية من تعاقب الليل والنهار، أَوْ الأمور العقلية، ككون المائة مع المائة تساوي مائتين، فكل ذلك يستند القاضي فيه إلى علمه، ولا يطلب إثباته.

ولا يدخل في ذلك الاشتهارالخاص، كشيوع وفاة شخص بين أفراد معينين، فهذا ليس من الوقائع المتواترة (٣)، وعليه العمل، فلا زال القضاة يطلبون الإِثبات على وفاة شخص، وحصر ورثته، ولو


(١) المغني ٥/ ٣٤٣، الإِنصاف ١٢/ ١٥٥، شرح المنتهى ٣/ ٥٧٧، الكشاف ٦/ ٤٦٣.
(٢) شرح تنقيح الفصول ٢٤٩، ٣٥٣، شرح عماد الرضا ١/ ٣٤٦، الطرق الحكمية ٢٦٨.
(٣) شرح عماد الرضا ١/ ٣٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>