للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دعوى، بل شهادة الشاهد بها تُعَدُّ دعوى (١)، ولذا تسمع بينة بطلاق على الزوج ولو أنكرته الزوجة (٢).

٢ - أَنْ يكون سماعها عند ذي ولاية مختص:

فلا تسمع البينة، ولا يعمل بها إلَّا إذا وقعت في مجلس القضاء عند مختص من قاض ومحكَّم؛ لأَنَّ الغرض من سماعها إعمالها، ولا يكون ذلك إلَّا من قِبَل المختص، وذلك جارٍ في الشهادة كما يجري في الأيمان (٣).

٣ - أَنْ يكون سماعها بحضور طرفي النزاع:

فلا تسمع البينة، ولا يعمل بها إذا سمعت في غيبة أحد الخصمين، بل لا بُدَّ من حضورهما مدعيًا ومدعى عليه؛ لأَنَّ حضور الخصمين عند أدائها مما يشعرهما بالاطمئنان على حسن أدائها، وهذا جار في الشهادة (٤)، والأيمان (٥).


(١) مغني ذوي الأفهام ٢٣٦، الكشاف ٦/ ٣٣١، الدرر السنية ٤/ ٥٠٦.
(٢) الكشاف ٦/ ٣٣١.
(٣) بدائع الصنائع ٦/ ٢٧٧، قرة عيون الأخيار ١/ ٣٠٩، تبصرة الحكام ١/ ٥٦، ٢٢٧، عقد الجواهر ٣/ ١٣٣، الحاوي ١٧/ ٥٦، أدب القاضي لابن القاص ١/ ٢٣٥، نهاية المحتاج ٨/ ٣٥٤، المغني ١١/ ٤١١، ٤٣٢، الكشاف ٦/ ٣٣٧، الإِنصاف ٥/ ١٢، شرح المنتهى ٣/ ٤٩٧.
(٤) المبسوط ١٦/ ٩٤، ٩٧، حلية العلماء ٨/ ١٤٩، تحفة المحتاج ٨/ ٢٨٠، الإِنصاف ١١/ ٣٠١، ٣٣٣, ١٠/ ١٤٧، الكشاف ٦/ ٣٥٥.
(٥) معين الحكام للطرابلسي ٢٢، شرح الزرقاني ٧/ ٢١٩، الإِنصاف ١٠/ ١٤٧، =

<<  <  ج: ص:  >  >>