للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كانت الدعوى على غائب ونحوه، أَوْ تَبَلَّغَ المدعى عليه بجلسة سماع البينة ولم يحضر سُمِعَت الشهادة من غير حضور المتخلف، ومتى حضر تُلِيَت عليه الشهادة (١)، وهكذا إذا أذن المشهود عليه بسماعها في غيبته جاز وسُمِعَت.

وإذا كان إثبات الشهادة عن طريق الاستخلاف، وطلب المشهود له أَوْ عليه حضور جلسة سماع الشهادة فله ذلك (٢)، وهكذا اليمين.

٤ - ألَّا يكذب البينة العقل أَوْ الحس أَوْ ظاهر الحال:

فإذا كذب البينةَ العقلُ، أَوْ الحس، أَوْ ظاهر الحال فلا يعمل بها، بل تهمل وتهدر، وهذا يجري في الشهادة، كما يجري في الأيمان، والإِقرار، يقول عبد العزيز بن عبد السلام (ت: ٦٦٠ هـ): "والقاعدة في الأخبار من الدعاوى، والشهادات، والأقارير، وغيرها: أَنَّ ما كذبه العقل، أَوْ جوزه وأحالته العادة فهو مردود، وأَمَّا ما أبعدته العادة من غير إحالة فله رُتَبٌ في البعد والقرب قد يختلف فيها، فما كان أبعد وقوعًا فهو أولى بالرد، وماكان أقرب وقوعًا فهو أولى بالقبول، وبينهما رُتَبٌ متفاوتة" (٣).


= الروض المربع ٧/ ٢٩٨.
(١) تبصرة الحكام ١/ ٥٧، الروض المربع ٧/ ٥٥٦.
(٢) فتاوى ورسائل ١٣/ ١٣.
(٣) قواعد الأحكام ٢/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>