للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثال ما كذبه الحس: أَنْ تشهد بينة بأَنَّ محمدًا قتل زيدًا، وزيد هذا حيُّ.

ومثال ما كذبه العقل: أَنْ تشهد البينة بأَنَّ زيدًا قتل عَمْرًا قبل عشرين سنة، وسِنُّ زيد دونها.

ومثال ما كذبه ظاهر الحال: أَنْ تشهد بينة بشيء ترده العادة، مثل: أَنْ يشهد الشهود بأَنَّ فقيرًا قد أقرض مالًا عظيمًا لأحد الأغنياء، ويبعد عادة أَنْ يصيب الفقيرُ هذا المالَ في حياته (١).

٥ - أَنْ تحرر البينة محل الإِثبات:

فإذا لم تحرر البينة المثبتة محل الإِثبات، فتُبيّنُ قدره، وحدوده، وأوصافه المؤثرة في الحكم الرافعة للجهالة عن المثبت فلا تقبل، ويجري ذلك في الشهادة، فيحرر الشاهد شهادته، كما يحرر المدعي دعواه، وإذا كان المشهود عليه نحو عقار وتعذر عليه تحديده حين أداء الشهادة لدى القاضي وَقَفَ الشاهد مع أهل الخبرة على الشيء المشهود عليه، وبيَّنه بحضرتهم، ونقلوا ذلك للقاضي.

وإذا شهد الشاهد بنكاحٍ ذَكَرَ شروطه، أَوْ شهد بسرقة لإِقامة الحد بيَّن الشروط الموجبة له، وإذا سكت الشاهد عن بيان شيء من ذلك سَأَلَه القاضي عنه حتى تكون الشهادة مكررة معلومة المشهود عليه (٢).


(١) قواعد الأحكام ٢/ ١٢٥، مغني ذوي الأفهام ٢٣٨، وسائل الإِثبات ٥٧، ٥٨.
(٢) أدب القاضي للخصاف وشرحه للجصاص ٣٨٢، أدب القاضي للخصاف =

<<  <  ج: ص:  >  >>