للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكما يجري ذلك في الشهادة فإنَّه يجري في الإِقرار، فيبين فيه المقرّ، والمقرّ له، والمقرّ به، فلو قال واحد من جماعة: في ذمة أحدنا لزيد مائة ألف لم يَصِحَّ، ولو قال المقرّ: في ذمتي مائة ألف ريال، وسكت، ولم يبين المستحق لم يَصِحَّ.

والإِقرار بدين ونحوه يَصِحُّ مجهولًا، ويطلب بيانه وتفسيره من المقرّ، أَوْ حسب العرف ونحوهما من وجوه التفسير والبيان.

وهكذا إذا كان الإِقرار في تصرف لا يَصِحُّ مع الجهالة فلا بُدَّ من بيانه، مثل البيع والإجارة، أَمَّا إذا صَحَّ مجهولًا، مثل عوض الخلع، والوصية فيَصِحُّ مع الجهالة (١).

كما يجري في الأيمان: بأَنْ تشتمل صيغة اليمين على بيان المحلوف عليه (٢).

٦ - أَنْ تكون البينة مشروعة في أصلها:

بأَنْ تكون معتدًّا بها شرعًا، فلا تكون البينة بطريق محرم،


= وشرحه لابن مازه ٢/ ١٨٤، ٢١٠، ٢١٥، البناية ٨/ ٣٩٠، ٣٩٣، درر الحكام لحيدر ٤/ ٣٣٢، القوانين الفقهية ٢٦٢، تنبيه الحكام ٢١٧، مغنى المحتاج ٤/ ٤١٣، نهاية المحتاج ٨/ ٢٧٧، المغني ١٢/ ١٣٥، ١٣٦، الكشاف ٦/ ٣٤٥، ٤٠٨، ٤١٢، الروض المربع ٧/ ٥٨٧، فتاوى ورسائل ١٣/ ١٦.
(١) الكشاف ٦/ ٤٨٠، الاختيارات ٣٥٥، وسائل الإثبات ٥٣، ٢٤٩، ٢٥٠.
(٢) وسائل الإِثبات ٣٤٧، ٣٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>