للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك مثل: حكم القاضي بعلمه فيما يقع خارج مجلسه، ومكان حكمه (١).

ومثل: شهادة ابن القاضي، ومن لا تقبل شهادة القاضي له، فهذه الشهادة لا تقبل؛ لأَنَّ قبول القاضي لشهادتهم تزكية لهم، وليس له تزكيتهم (٢).

٩ - أَنْ تكون البينة موافقة للدعوى في المعنى إذا كانت في الحق الخاص:

فلا يعمل ببينة خالفت الدعوى في المعنى؛ لأَنَّ الدعوى إذا كانت في شيء، وجاء الإِثبات على شيء آخر انخرمت الموافقة بينهما، فلا يقضى للمدعي بما ادعاه؛ لأَنَّه لم تقم بينة عليه، ولا يقضى له بالبينة المخالفة لدعواه؛ لأَنَّه لم يَدَّعِ ما قامت عليه البينة، لكن لو عَدَّل المدعي طلبه موافقًا لما قامت عليه البينة قضي له بما قامت عليه البينة إذا ساغ تعديل الطلب، وإلَّا رفع به دعوى جديدة متى شاء (٣).

وهذا جارٍ في الإِقرار، والشهادة، واليمين.


(١) الطرق الحكمية ٢٦٠، الروض المربع ٧/ ٥٤٢، وسائل الإِثبات ٥٦٣.
(٢) الإِنصاف ١٢/ ٦٧، حاشية العنقري على الروض ٣/ ٤٢٧.
(٣) بدائع الصنائع ٦/ ٢٧٣، أدب القاضي للماوردي ٢/ ٣٤٤، مغني المحتاج
٤/ ٤٨٤، شرح المنتهى ٣/ ٤٩٣، الكشاف ٦/ ٣٣٩، وسائل الإِثبات ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>