للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولذلك فإنَّ من ادُّعِي عليه بشيء فأقر بغيره لزمه المقرّ به إذا صدقه المقرّ له وادعى بذلك وساغ تعديل الطلب، والدعوى الأساس بحالها لا يقضى فيها بإقرار لم يطابق الدعوى.

ومن شهد شهوده بشهادة مخالفة للدعوى، كما لو ادعى دنانير فشهد شهوده بدراهم أَوْ العكس لم تقبل (١).

ويكفي في مطابقة الشهادة للدعوى أَنْ يكون المشهود به أقل من المدعي به، فلو ادعى بمائة ألف ريال وشهد الشهود بخمسين ألف ريال قُبِلَت وحكم بها في المقدار المشهود به.

ولا يضر اختلاف الشاهدين في مقدار المشهود به، بل يكمل البينة على الأقل، ويحلف على الباقي مع شاهد الأكثر (٢).

ولو شهد الشهود بحق زائد عن الدعوى لا شبهة في ثبوته فلا يكون ذلك مسقطًا للشهادة، بل للمدعي المطالبة بالزيادة إذا عدَّل الطلب في دعواه وساغ ذلك، فلو أقر الموقوف عليه أَنّه لا يستحق في هذا الوقف إلَّا مقدارًا معلومًا، ثم ظهر بشرط الواقف أَنّه يستحق أكثر حُكِمَ له بما ثبت، ولا يمنع ذلك إقراره المتقدم (٣).

وهكذا صفة اليمين، يجتهد القاضي في إعداد صيغتها بحسب


(١) شرح المنتهى ٣/ ٤٩٣، ٤٩٤، الكشاف ٦/ ٣٣٩.
(٢) شرح المنتهى ٣/ ٥٤٣، الكشاف ٦/ ٤١٥.
(٣) السيل الجرار ٤/ ١٣٤، ظفر اللاضي ١٥٥، الاختيارات ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>