للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موافقتها للدعوى والجواب والدفوع وما يراه القاضي مظهرًا للحق (١).

أَمَّا حقوق الله فلا يشترط موافقة الدعوى للبينة؛ لأَنَّه لا يشترط لها سبق الدعوى، بل يقضي بما وافق البينة ولو خالف الدعوى؛ لأَنَّ شهادة الشاهد بحق لله يُعَدُّ دعوى به وشهادة (٢).

١٠ - أَنْ تعتمد البينة في تحملها على طريق شرعي:

البينة مظهرة للحق، فلا بُدَّ عند تحملها أَنْ تعتمد على طريق شرعي في هذا التحمل.

فالشاهد لا يشهد إلَّا بما يعلمه؛ إما برؤية، أَوْ سماع من مشهود عليه، أَوْ بشمّ، أَوْ ذوق، أَوْ لمس فيما طريقه ذلك، أَوْ باستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، أَوْ بغلبة ظن فيما يتعذر فيه الجزم، مثل: شهادة أهل الخبرة بقيم المتلفات ونحوها (٣).

والحالف يعتمد على علمه فيما يحلف عليه، كما يجوز أَنْ يعتمد على غالب ظنه فيما يحلف عليه من صدق شاهده، أَوْ رؤية خط أبيه بحق، أَوْ قرائن قوية يطمئن إليها كما في القسامة (٤).


(١) وسائل الإثبات ٣٤٧، ٣٤٩.
(٢) الكشاف ٦/ ٣٣١، شرح المنتهى ٣/ ٤٨١.
(٣) المغني ١٢/ ١٩، ٢٥، تبصرة الحكام ١/ ٤٦٨، أدب القضاء ٤٥٦، وسائل الإثبات ٥٤.
(٤) الطرق الحكمية ١٤، الكشاف ٦/ ٤٣٥، وسائل الإِثبات ٣٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>