لكن ذلك إنَّما يكون بأدلة توجبه وتبينه يذكرها القاضي في أسباب حكمه حتى يكون ذلك مقنعًا بصِحَّة الحكم حاملًا على قبوله، يقول ابن عاشور (ت: ١٣٩٣ هـ): "فليس الإِسراع بالفصل بين الخصمين وحده محمودًا إذا لم يكن الفصل قاطعا لعود المنازعة، ومقنعًا في ظهور كونه صوابًا وعدلًا"(١).
وسِرُّ ذلك: أَنَّ القاضي لا يجوز له الاعتماد على غلبة الظن النفسي الذي لا يعتمد على دليل قضائي، بل لا بُدَّ من اعتماد القاضي في قبول البينات وردها على دليل قضائي يحدث غلبة ظن للقاضي في ترجيح أحد الجانبين على الآخر، يقول ابن دقيق العيد (ت: ٧٠٢ هـ): "لا يجوز الحكم إلَّا بالقانون الشرعي الذي رتب عليه وإن غلب على الظن صدق المدعي"(٢).