للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرضا بذلك، على أَنَّها هي أمه، وأَنَّ الحامل لها على الامتناع هو ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة التي وضعها الله في قلب الأم، وقويت هذه القرينة عنده حتى قدمها على إقرارها، فإنّه حكم به لها مع قولها: وابنها، وهذا هو الحق، فإنَّ الإِقرار إذا كان لعلة اطّلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه" (١).

وقد ترجم الإِمام النسائي (ت: ٣٠٣ هـ) في السنن الكبرى على هذا الحديث بقوله: "الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم له إذا تبين للحاكم أَنَّ الحق غير ما اعترف به" (٢).

قال ابن القَيِّمِ معلقًا على هذه الترجمة: "فهكذا يكون الفهم عن الله ورسوله" (٣)، كما قال: "وهذا هو العلم استنباطًا ودليلًا" (٤).

فالقاضي يسعى جهده لإِيصال الحقوق لأصحابها, ولا يحول بينه وبين ذلك شهادة أَوْ إقرار إذا ظهر فيها الريبة، يقول ابن القَيِّمِ: "ولم يزل حذاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة، والأمارات، فإذا ظهرت لم يقدموا عليها شهادة تخالفها ولا إقرارًا" (٥).


(١) الطرق الحكمية ٥، ٦، وفي المعنى نفسه: إعلام الموقعين ٤/ ٣٧٢.
(٢) ٣/ ٤٧٣.
(٣) الطرق الحكمية ٦.
(٤) إعلام الموقعين ٤/ ٣٧١.
(٥) الطرق الحكمية ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>