للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باختلاف العبارات في نحو الإقرار والدعوى والشهادات ... " (١).

وقد تواطأت كلمات العلماء التي تؤكد مكانة فهم الواقعة القضائية، وتفسيرها في تنزيل الحكم الكلي عليها، ومن ذلك ما يلي:

١ - يقول أبو المعالي الجويني (ت: ٤٧٨ هـ): "ولا بُدَّ من أَنْ يفهم- يعني القاضي- الواقعة المرفوعة إليه على حقيقتها، ويتفطن لموقع الإعضال، وموضع السؤال، ومحل الإشكال منها ... فأَمَّا إذا لم يفهم الواقعة فكيف يفرض نفوذ حكمه فيها، وليس في عالم الله أخزى من مُتَصَدٍّ للحكم لو أراد أَنْ يصف ما حكم به لم يستطعه ... ومما يقضي اللبيب العجب فيه انتصاب غِرٍّ للقضاء، لا يقف على الواقعة التي فيها القضية، ولا يفهم العربية، ويصغي إلى صكوك وقَبَالات (٢)، متضمنها ألفاظ عويصة، لا يحيط بفحواها ومقتضاها إلَّا مبرز تثني عليه الخناصر، ويُعَدُّ من المرموقين والأكابر في اللغة؛ إذ منها صدر الألفاظ في أصول الفقه المشتمل على الخصوص، والعموم، والاستثناءات، وسائر القضايا والموجبات في فن الفقه، فإليه الرجوع في مآخذ الأحكام، والنقض، والإبرام" (٣).


(١) تنبيه الحكام ٣٤.
(٢) قال في المصباح المنير ٢/ ٤٨٩: القَبالة- بالفتح- اسم المكتوب من ذلك لما يلتزمه الإنسان من عمل ودين وغير ذلك.
(٣) الغياثي ٣٠٠، ٣٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>