للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخالف ذلك (١)، لكن يجوز مخالفة هذا الأصل عند القرينة المقتضية لذلك، فيجمع بين ظاهر اللفظ والمبنى وبين الحقيقة والمعنى عند ظهوره.

وهذا معنى القاعدة المقررة عند الفقهاء: العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

فالاعتداد في الألفاظ بمعانيها، وحقائقها المتجهة إليها قصود وإرادات المتكلمين بها مع لفظها ومبناها، فيجمع بين ظاهر اللفظ ومبناه وبين حقيقة الأمر ومعناه عند قرينة مقتضية لذلك.

فإذا كانت حقيقة الأمر الصادر من المكلف كلامًا أَوْ عقدًا تخالف لفظه ظاهرًا اعتددنا بالمعنى وأعملناه، وجمعنا بينه وبين اللفظ بوجه صَحِيح، كأَنْ يحمل اللفظ على المجاز، فلا يهدر اللفظ، ولا يعرض عن المعنى، بل يجمع بينهما عند القرينة المقتضية لمراعاة المعنى (٢).


(١) الحاوي ١٥/ ٣٦٢.
(٢) القواعد لابن رجب ٤٩، إعلام الموقعين ١/ ٢١٨، ٢٢٤، ٣٥٠، ٣/ ٩٥، ١١٩، زاد المعاد ٥/ ١٠٩، ٨١٣، الموافقات ٢/ ٨٢، المنثور ٢/ ٣٧١، الفتاوى الكبرى لابن تيمية ٣/ ١٢٥، الفواكه العديدة ٢/ ٣٣، القواعد والأصول الجامعة ١٠٩، فتاوى ورسائل ١٢/ ٣٨١، شرح القواعد الفقهية ١٣، المدخل الفقهي للزرقاء ٢/ ٩٦٦، التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي ٥٥٥، القاعدة الكلية للهرموس ٢٠٣، الوجيز للبورنو ٦٥، القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ٤٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>