للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول ابن تَيْمِيَّهَ (ت: ٧٢٨ هـ): "فيجب في ذلك- أي موجب العقد- ما أوجبه العاقدان بحسب قصدهما الذي يظهر بلفظهما، وعرفهما" (١).

ويقول ابن القَيِّمِ (ت: ٧٥١ هـ): "وقواعد الفقه وأصوله تشهد أَنَّ المرعي في العقود حقائقُها ومعانيها، لا صورها وألفاظها" (٢).

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت: ١٣٨٩ هـ) - وهو يبين عمل القاضي عند فصل النزاع-: "ولا يقف- يعني القاضي- عند ظواهر الألفاظ ويترك حقائق المعاني" (٣).

ومن أمثلة ذلك في العقود: أَنَّ من قال لآخر: خُذْ هذه السيارة إعارةً بألفي ريال للشهر، فهي إجارة.

ومن طلق على عوض فهي مخالعة ولوكانت بلفظ الطلاق، ومن قال: وهبتك هذه العين بعشرة آلاف ريال فهي بيع لا هبة، ومن أظهر بيعًا بقصد توثيق الدَّين فهو رهن لا بيع (٤).


(١) مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٧٥، وفي المعنى نفسه المرجع السابق ٢٩/ ١٥٥، القواعد النورانية ٣.
(٢) زاد المعاد ٥/ ٢٠٠، وفي المعنى نفسه انظر: إعلام الموقعين ٣/ ٩٥.
(٣) فتاوى ورسائل ١٢/ ٣٨١.
(٤) المراجع السابقة في الهامش رقم (٢) من الصفحة ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>