غير أَنَّه قد عرضت وقائع في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - نزل بشأنها آيات من الله- عزَّ وجلّ-، أَوْ ورد بشأنها أحاديث من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا ما يمكن أَنْ نطلق عليه التَّوْصِيف التشريعي.
والمراد به: ما جاء من الأحكام منزَّلًا على وقائع بأعيانها مباشرة بنَصٍّ الكتاب أَوْ السنة؛ إفتاءً، أَوْ قضاءً.
فإذا وقعت نازلة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، واستدعت حكمًا، فنزل بخصوصها آية من كتاب الله، أَوْ قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها أَوْ أفتى، فيكون ذلك توصيفًا لخصوص تلك النازلة، وهذا يشمل جميع الآيات التي نزلت على سبب معين أَوْ مقصودًا بها واقعة معينة، وكلَّ ما قضى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - بين متخاصمين، أَوْ أفتى فيه بناءً على سبب معين بخصوص تلك الواقعة بأشخاصها وأحوالها ابتداء.
وأذكر بعض الأمثلة فيما يلي:
(أ) مثال ما تم توصيفه بالقرآن تشريعًا: أَنَّ أوس بن الصامت - رضي الله عنه- لما ظاهر امرأته خولة بنت ثعلبة- رضي الله عنها- جاءت خولة للنبي - صلى الله عليه وسلم - شاكية حالها، عارضة ما حصل من زوجها فأنزل الله فيهما (١) قوله- تعالى-: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١)