للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن ذلك: إذا كان السكوت تغريرًا أَوْ ضررًا (١).

ودليله: نَهْيُ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الضرر، فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" (٢).

وهذا صريح في الضرر، والتغريرُ مثله؛ لأَنَّ في ترك إعماله عند مقتضيه ضرر على المغرور.

ومن أمثلته: أَنَّ العين المرهونة إذا بيعت مع علم المرتهن وسكوته فيكون ذلك من المرتهن كتمانًا وتغريرًا بالمشتري، والغارُّ ضامن (٣).

ومن ذلك: من رأى أَوْ علم أَنَّ ولده يتصرف بتأجير حوانيته، وقبض الأجرة، فيكون ذلك توكيلًا له، ولا يقبل من المالك نقض العقد مع المستأجر، ولو فرض أَنَّه لم يوكله فإنَّه غار بعلمه وسكوته عن الناس يتعاملون معه، والغارُّ ضامن (٤).

يقول ابن تَيْمِيّهَ (ت: ٧٢٨ هـ): "لا يقبل قوله في إنكار الوكالة مع كونه يتصرف له تصرف الوكلاء مع علمه بذلك وكونه معروفًا بأَنَّه


(١) المدخل الفقهي للزرقاء ٢/ ٩٧٤.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) الاختيارات ١٥٨.
(٤) الاختيارات ١٣٨، ١٥٨، ١٦٣، مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٠، الفروع ٤/ ٣٣٥، حاشية العنقري ٢/ ٢٣٧، حاشية ابن قاسم على الروض المربع ٥/ ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>