ومن عقد على امرأة ليحلها لغيره كان النكاح باطلًا، فلا تحل لناكحها ولا لمطلقها- العائدة إليه- بهذا النكاح.
ومن سكت عن المطالبة بحق، أَوْ عَقَدَ عَقْدَ إلجاءٍ حمله عليه حامل من خوف سلطان ظالم، أَوْ غرض آخر لم يلزم، ويعمل بالقرينة في ذلك.
ومن تزوج امرأة بعد طلاق امرأة قبلها، فكتب لزوجته الجديدة وكالة بأَنَّه متى ردّ زوجته السابقة فلها طلاقها إلى عشرين سنة، ثم طلق الثانية بطلت الوكالة، وهكذا من أكره على إقرار أَوْ عقد لم يلزمه ذلك.
فالقصد روح العقد، ومُصَحِّحُه، ومبطله، ومبينه، ومفسره (١).
(١) القواعد لابن رجب ٢٧٨، ٣٢١، جامع العلوم والحكم ١٨، ١٩، مجموع الفتاوى ٢٠/ ٣٧٨، ٣٢/ ١٤٦، ٢٩/ ١٣٦، ٣٣٢، حاشية العنقري على الروض ٢/ ٤٧٥، منار السبيل ٢/ ٢٣٩، القواعد والأصول الجامعة ٧٢، ١٠٢، الفتاوى الكبرى ٣/ ١٢٥، ١٣١، الاختيارات ١٤٣، الفتاوى الكبرى الفقهية ٣/ ٢٠٨ إعلام الموقعين ٣/ ٩٤، ٩٥، ٩٦، ٩٨، ١٠٩، ١١١، ١٢١، أحكام أهل الذمة ١/ ٣٠٨، الموافقات ٢/ ٣٢٧، شرح المنتهى ٢/ ٣٥١، ٥١٨، ٣/ ٤٣٠، ٤٣٢ الكشاف ٦/ ٢٤٨، فتاوى ورسائل ١١/ ١١٠، الفواكه العديدة ٢/ ٢٥، الأحكام للقرافي ١١٨، نشر العرف ١٤٤، مجلة الأحكام الشرعية ٣٢١، نظرية التعسف ٢٠٧، النظرية العامة للموجبات والعقود ٢/ ٣٤٥، ٣٤٩، ٣٥٠، السبب عند الأصوليين ٣/ ٢٤٢.