للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَدُلُّ على ذلك آيات بينات (١)؛ منها قوله- تعالى-: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: ٢٢٨]، وقوله: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [البقرة: ٢٣١، ، ففي ذلك بيان بأَنَّ الرجعة لمن قصد الصلاح دون الضرار.

ومنها قوله- تعالى-: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء: ١٢]، فإنَّ الله- سبحانه وتعالى- إنَّما قَدَّم على الميراث وصية من لم يضار الورثة بها، فإذا وصى ضرارًا كان ذلك حرامًا، وكان للورثة إبطالها، وحرم على الموصى له أخذها بدون رضاهم (٢).

كما يَدُلُّ له من السنة أحاديث، منها: قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه -: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" (٣).

وعلى تقرير هذه الحقيقة- أعني لحظ الأسباب والدواعي والقصود في تفسير الوقائع- تتابع الفقهاء والباحثون، أذكر لك طرفًا من أقوالهم:


(١) الفتاوى الكبرى ٣/ ١٢٥، إعلام الموقعين ٣/ ٩٦، ٩٨، الموافقات ٢/ ٣٢٤.
(٢) إعلام الموقعين ٣/ ١١١، الفتاوى الكبرى ٣/ ١٢٦, شرح المنتهى ٣/ ١٨٣.
(٣) متفق عليه، فقد رواه البخاري (الفتح ١/ ٩)، وهو برقم ١، كما رواه مسلم ٣/ ١٥١٥، وهو برقم ١٩٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>