للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول ابن تَيْمِيَّهَ (ت: ٧٢٨ هـ): "إنَّ المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات، كما هي معتبرة في القربات والعبادات، فيجعل الشيء حلالًا، أَوْ حرامًا، أَوْ صَحِيحًا، أَوْ فاسدًا، أَوْ صَحِيحًا من وجه، فاسدًا من وجه، كما أَنَّ القصد في العبادة يجعلها واجبة، أَوْ مستحبة، أَوْ محرمة، أَوْ صَحِيحة، أَوْ فاسدة" (١).

ويقول ابن القَيِّمِ (ت: ٧٥١ هـ): "القصد روح العقد، ومُصَحِّحُه، ومبطله" (٢).

ويقول ابن رجب (ت: ٧٩٥ هـ): "تعتبر الأسباب في عقود التملكات، كما تعتبر في الأيمان" (٣).

ويقول ابن حجر- صاحب الفتح- (ت: ٨٥٢ هـ): "قال ابن المنير: إنَّ المقاصد تعتبر بأدلتها كيفما كانت الأدلةُ لفظيةً أَوْ غيرَ لفظية بأيّ لغة كانت" (٤).

ويقول ابن عطوة (ت: ٩٤٨ هـ): "والقصود (٥) في العقود معتبرة، فإياك أَنْ تهمل قصد المتكلم، ونيته، وعُرْفه، فتجني عليه


(١) الفتاوى الكبرى ٣/ ١٢٥.
(٢) إعلام الموقعين ٣/ ٩٤.
(٣) القواعد ٣٢١.
(٤) فتح الباري ٦/ ٢٧٤.
(٥) في الأصل: "والمقصود"، والتَّصْحِيح اقتضاه السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>