للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى الشريعة، وتنسب إليها ما هي بريئة منه، فتلزم العاقد ما لم يلزمه الله ورسوله" (١).

ويقول ابن النجار (ت: ٩٧٢ هـ): "والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ" (٢).

ويقول ابن حجر المكي (ت: ٩٧٤ هـ): "لا نبني عبارة الواقفين على الدقائق الأصولية، والفقهية، والعربية ... وإنَّما نبنيها على ما يتبادر ويفهم من العرف، وعلى ما هو أقرب إلى مقاصد الواقفين وعاداتهم" (٣).

ويقول ابن سعدي (ت: ١٣٧٦ هـ): "الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة ... ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل لهم، وإلى ما اقترن بذلك من الأحوال لا إلى مجرد اللفظ" (٤).

وقال- أيضًا-: " ... فكذلك نعتبر القرائن، ومقتضى الأحوال، وما يحتفّ بالكلام من الأسباب المهيجة والغايات المقصودة" (٥).


(١) الفواكه العديدة ٢/ ٣٣.
(٢) منتهى الإِرادات ٥/ ٢٢٧.
(٣) الفتاوى الكبرى الفقهية ٣/ ٢٠٨.
(٤) القواعد والأصول الجامعة ١٠٢، ١٠٣.
(٥) المرجع السابق نفسه ص ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>