للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شروط مقررة سبق ذكرها (١).

٤ - ثبوت الواقعة بطرق الحكم المقررة شرعًا:

القضاء مبني على ثبوت الوقائع بطرق الحكم المقررة شرعًا من الإقرار والشهادة واليمين وغيرها مما دَلَّ على ثبوت الحق من غير حصر، ولذلك قال الفقهاء: القاضي أسير الحجج والبينات.

فليس للقاضي تَوْصِيف الأَقْضِيَة من دون نظر في ثبوتها، فبالبينة تحدد الواقعة التي ينكرها الخصم، ومنها يقرر أَوْ يستنبط القاضي الوقائع والأوصاف المؤثرة في الحكم، فالمتنازع فيه تظهره البينات وتبين أوصافه (٢).

وقد سبق بيان طرق إثبات الوقائع، وضوابطها، وشروط الواقعة المثبتة -التي يراد إثباتها (٣) -، واستنباط الواقعة المؤثرة، وشروطه (٤)، وسيأتي بيان وظيفة الشاهد في التوصيف (٥).

٥ - وضوح الواقعة وبيانها:

لا يكفي في الواقعة تأثيرها وثبوتها، بل لا بُدَّ من وضوحها


(١) انظر: المبحث الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني.
(٢) قواعد الأحكام ٢/ ٤٨، ٩٢، إعلام الموقعين ٤/ ١٧٤، الإحكام للقرافي ٢٦، الفروق ١/ ١٢٩ شرح عماد الرضا ١/ ٥٩.
(٣) انظر ذلك في: المبحث الثالث من الفصل الثاني من الباب الثاني.
(٤) انظر ذلك في: المبحث الرابع من الفصل الثاني من الباب الثاني.
(٥) انظر: المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الثالث.

<<  <  ج: ص:  >  >>