للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبيانها حتى تكون مفهومة للقاضي فيستطيع تنزيل الحكم الكلي عليها، فإذا كان فيها خفاء فسرها بطرق التفسير المقررة، وقد سبق بيانٌ مفصَّلٌ لتفسير الواقعة وأصوله (١).

٦ - أَنْ يكون التوصيف ملاقيًا للدعوى والطلبات المستوفية لشروط صِحَّتِها:

إنَّ القاضي يكون أمام دعوى وإجابة ودفوع وطلبات لا بُد من الفصل فيها, ولذلك فإنَّ التَّوْصيف الذي يقرره القاضي لا بُدَّ أَنْ يكون ملاقيًا للدعوى والإجابة مراعى فيه الدفوع والطلبات، لا يغفل عنها ولا يهدرها، فليس للقاضي إذا كانت الخصومة في شيء أَنْ يدعه ويقضي في غيره (٢)، وهذا في جميع الحقوق الخاصة، وأَمَّا حق الله نحو الطلاق والتعزيز والحدود فلا يلزم فيه ذلك، بل يكفي فيه ملاقاته للبينات القضائية، ولذلك قال الفقهاء: تَصِحّ الشهادة بحق الله من غير تقدم دعوى؛ لأنَّ شهادة الشهود بها دعوى (٣)، كما قالوا: إنَّ إقامة التعزير لا يحتاج إلى مطالبة (٤).


(١) انظر: الفصل الثالث من الباب الثاني.
(٢) موجبات الأحكام ٧٠ - ٧١، الفواكه البدرية ١٤٤، مغني ذوي الأفهام ٢٢٣.
(٣) الكشاف ٦/ ٣٣١، شرح المنتهى ٣/ ٤٨١.
(٤) شرح المنتهى ٣/ ٣٦١، الروض المربع ٧/ ٣٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>