للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأجل الجائفة (١)، فوصف الواقعة بتوصيفين مختلفين، لكنهما متفقان في النتيجة.

ومن أمثلة ذلك- أيضًا-: أَنْ يدّعي رجل على ولي امرأة بأنَّه قد غرر به، وزوَّجه موليته المعيبة من دون إخباره بعيبها- وهو برص في جسمها-، وأَنَّه لما دخل بها علم بهذا العيب، لكنه مكث معها بعد ذلك ثلاثة أشهر كان خلالها يواقعها، ثم وجد نفسه تعافها لهذا العيب وطلقها، وقد خرجت من عدتها، ويطلب إلزام المدعى عليه - ولي المرأة- بإعادة المهر الذي سلمه للمرأة، وقدره خمسون ألف ريال؛ لأَنَّه غرَّر به، فهنا المدعي لا يستحق استعادة المهر الذي يطالب به، ولا شيئًا منه، وتوصَّف الواقعة بتوصيفين:

أحدهما: أن ذلك من قِبَل مطالبة المدعي باستعادة المهر مع أنَّه علم بالعيب وسكت عنه، بل مكث مع المرأة مع علمه بعيبها مدة ثلاثة أشهر كان يواقعها، وهذا دليل على رضاه بالعيب، ويسقط حقه في الفسخ، فقد قرر أهل العلم: أن من علم بعيب نكاح، وصدر منه ما يَدُلُّ على الرضا به من وطء بعده سقط خياره (٢).

الثاني: أَنَّ المدعي قد طلق المرأة بعد علمه بالعيب، ولا يستحق استعادة المهر للتغرير بعد الطلاق؛ لأن سببه الفسخ ولم يوجد، فقد قرر أهل العلم: أن من طلق ثم طالب الولي بمهر موليته


(١) الأحكام الكبرى لابن سهل ٢/ ٧٤٥.
(٢) شرح المنتهى ٣/ ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>