للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأَنَّه غيره بعيبها فليس له ذلك؛ لأن سبب استعادة المهر الفسخ للعيب، ولم يوجد (١).

ومن أمثلة ذلك- أيضًا-: لو ادعى شخص على آخر بأن بينهما مزرعة بها غراس، وهي مملوكة لهما على وجه الشيوع، وقد أجَّر المدعي نَصِيبه على شخص ثالث، وامتنع المدعى عليه من التأجير، ويطلب إلزامه بتأجير نَصِيبه حفاظًا على الغراس حتى لا يهلك، فإذا أجاب المدعي بالمصادقة على الدعوى، وامتنع من التأجير فهنا يتوجه إلزام المدعى عليه بتأجير نَصِيبه بأجرة المثل، وتوصف الواقعة بتوصيفين، هما:

التوْصِيف الأول: أَنَّها من قبيل صِحَّة تأجير المشاع، وإلزامِ الشريك بالتأجير بأجرة المثل على الراجح؛ فقد ذكر أهل العلم: أَنَّ الشريكين في عقار مشاع ونحوه إذا أجر أحدهما، وامتنع الآخر عن التاجير أُجْبِر عليه، وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد (٢).

والتوصيف الثاني: أنها من قبيل إجبار الشريك بإعمار الملك المشترك بينهما، وتأجير المزرعة وجه من وجوه الإعمار، وقد ذكر أهل العلم: أن مَنْ بينهما ملك مشترك، واحتاج للإعمار، وطلب أحدهما من صاحبه أَنْ يعمره معه أُجْبِر على ذلك إذا امتنع (٣).


(١) منار السبيل ٢/ ١٨١ - ١٨٢.
(٢) مختصر الفتاوى المصرية ٣٢٣، الروض المربع ٥/ ٣٠٩.
(٣) شرح المنتهى ٢/ ٢٧٢، الروض المربع ٥/ ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>