للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتوفى مدين له، وأَنَّه مات قبل وفاء دينه، وأَنَّه يوجد تحت يد الورثة ما يكفي لقضاء دينه (١).

ومن ادعى نكاح امرأة ابتداءً لزمه ذكر شروط صِحَّة النكاح من تعيين الزوجة، ورضاها، وأَنَّه تَمَّ بولي وشاهدين (٢).

فذكر الأوصاف الشرعية المؤثرة في الحكم يُعَدُّ عملًا مُهِمًّا للخصم في تهيئة الواقعة للتَوْصِيف، فالادعاء والجواب والدفوع وما يلزم لصحتها يقع على كاهل الخصم وعلى القاضي تحديد الحكم الكلي الفقهي الذي تُوَصَّف به الواقعة (٣).

ولو سكت الخصم عن بيان شيء من أوصاف الواقعة المؤثرة في التَّوْصِيف من نحو ما ذكرنا وجب على القاضي سؤاله عن ذلك.

ولا يلزم الخصم تَوْصِيف الدعوى، بل يكفي منه وصفها على نحو ما ذكرنا.


(١) شرح عماد الرضا ١/ ١١٩، الهداية لأبي الخطاب ٢/ ١٣٧، الكشاف ٦/ ٣٤.
(٢) الحاوي ١٧/ ٣١١، الروضة للنووي ١٢/ ١٤، الإِنصاف ١١/ ١٧٧، الكشاف ٦/ ٣٤٦، مطالب أولي النهى ٦/ ٥٠٣ - ٥٠٤.
تنبيه: ليس كل الوقائع يلزم ذكر شروطها عند الدعوى، بل منها ما يكفي فيه الإِطلاق كالبيع؛ حملًا على أصل الصِّحَّة في التصرفات بتحقق الشروط [الحاوي ١٧/ ٣١٣، الروضة للنووي ١٢/ ١٤، المغني ١٢/ ١٦٦، الإِنصاف ١١/ ٢٧٨، المبدع ١٠/ ٧٦].
(٣) مزيل الملام ١١١، ١١٤، ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>