للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو وَصَّف الخصم الواقعة، فذكر أَنَّها من قبيل الجعالة أَوْ الإِجارة فتوصيفه لا يلزم القاضي، بل القاضي يقرر التَّوْصِيف الملاقي للواقعة طبقًا لأوصافها الشرعية المستفادة من دعوى الطرفين وبيناتهما وطلباتهما.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>