للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنَّ الحكم الكلي الفقهي الموصِّف للواقعة متضمن لحكمها التكليفي ومستلزم للحكم القضائي؛ ذلك أَنَّ الحكم الكلي الفقهي الموصِّف للواقعة مكون من شطرين، هما: معرفات، وحكم.

فالشطر الأول هو المُعَرِّفَات، وهي التي تُوَصِّف الواقعة، وهي الجزء أَوْ الشطر المؤثر.

والشطر الثاني هو الحكم التكليفي، وهو الأثر المرتب على المعرفات من حرمة، وإباحة، ووجوب، وصِحَّة، وبطلان، وشطرا الحكم قرينان لا يفترقان، فإذا وجدت المُعَرِّفَات، وتوفرت شروطها، وانتفت موانعها وجد الحكم التكليفي، فلا تكليف إلَّا له سبب، وشرط، وخلو من مانع (١)، يقول القرافي (ت: ٦٨٤ هـ): "لا يتصور انفراد التكليف؛ إذ لا تكليف إلَّا وله سبب، أَوْ شرط، أَوْ مانع" (٢)، فإذا وَصَّفنا الواقعة القضائية بمُعَرِّفَات الحُكْم - وهي المؤثر- استلزم ذلك حصول الأثر- وهو الحكم التكليفي أحد شطري الحكم الكلي-.

مثال ذلك: من المقرر فقهًا أَنَّ القاتل عمدًا عدوانًا إذا طالب الورثةُ بقتله يجب القصاص منه إذا توفرت شروط القصاص، وانتفت موانعه.


(١) انظر: ما سبق في المبحث الثاني من التمهيد من الباب الأول.
(٢) شرح تنقيح الفصول ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>