للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا حكم كلي فقهي، مكون من شطرين:

الأول: المؤثر، وهو مُعَرِّفَات الحُكْم من الأوصاف المؤثرة المقررة فيه من كون القتل عمدًا عدوانًا، وطالب الورثة بالقصاص، وتوفر شروطه، وانتفت موانعه.

والشطر الثاني: الأثر، وهو الحكم التكليفي، وجوب القصاص من الجاني.

فإذا تحققنا أَنَّ الواقعة المنظورة لدينا قد انطبقت عليها تلك الأوصاف المذكورة في مُعَرِّفَات الحُكْم من وجود السبب والشرط وعدم المانع، ووَصَّفْنَاها به فصارت من قبيل القتل العمد العدوان- فإنَّ أثر هذا التَّوْصِيف- وهو الحكم التكليفي من وجوب القصاص على المدعى عليه - ينطبق عليها، ويحكم به القاضي.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>