للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبقي الأول على حاله كان أولى وأجمع للمصالح" (١).

ومن أمثلة حمل الحكم الصَّحِيح على الصِّحَّة مع الخطأ في التَّوْصِيف- إذا صُحِّح - بسبب الخطأ في الواقعة: أَنْ يحكم قاض بالشفعة للمدعي على المشتري، ويُلزمَه بتسليم العين المشفوع فيها بناءً على شهادة الشهود بوجود طريق مشترك بينهما، لكن ثبت طعن في الشهود فلم يثبت الطريق المشترك فوجب نقض الحكم، فدفع المدعي بوجود شراكة في أصل العقار على الشيوع بينه وبين البائع، وأثبت ذلك ببينة مقبولة، فهنا يُصَحَّح التَّوْصِيف ويجاز الحكم الأول، وتكون إجازته وإمضاؤه استئنافًا وإنشاءً لحكم آخر موافق للأول من قبل مُتَعَقِّب الحكم.

ويؤيده ما ذكره العلماء: من أَنَّه إذا زالت العلة التي استند إليها الحكم وخلفتها علة أخرى استند الحكم إلى الثانية (٢)، لكن لا بُدَّ من مراعاة جواز تعديل سبب المطالبة عند الاقتضاء.

وفي هذا التَّصْحِيح حفظ للجهد والوقت المبذول من قِبَل القاضي والخصوم في إنهاء النزاع.

ولا يعارض هذا ما يقرره العلماء من أَنَّ القاضي إذا حكم بغير علم فإنَّ الحكم ينقض وإن صادف الحق (٣)؛ ذلك أن تَصْحِيح متعقب


(١) فتاوى السبكي ٢/ ٧٨.
(٢) المنثور ٢/ ٢٤٣.
(٣) معين الحكام لابن عبد الرفيع ٢/ ٦٣٩، البهجة ١/ ٤٢، ٧٣، فتاوى السبكي =

<<  <  ج: ص:  >  >>