للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم - من حاكمه أَوْ محكمة التمييز- للتَّوْصِيف وإجازة الحكم يُعَدُّ إنشاءً للحكم.

وقد قرر الفقهاء من الشافعية والحنابلة: أن حكم قاضي الضرورة (١) المستوجب للنقض إذا وافق الصواب يُجَاز ولا يُنْقَض (٢).

كما قرر المالكية مثل ذلك في أحكام القاضي غير العدل (٣)، يقول ابن العربي (ت: ٥٤٣ هـ) - في تَصْحِيح أحكام غير العدل إذا وافقت الصواب-: " ... فينفذ منها ما وافق الحق، ويُرَدّ ما خالفه ولا ينقض حكمه الذي أمضاه بحال، ولا تلتفتوا إلى غير هذا القول من رواية تُؤْثَر أَوْ قول يُحْكَى؛ فإنَّ الكلام كثير والحق ظاهر" (٤).

* * *


= ٢/ ٤٣٧، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٤٠٧.
(١) قاضي الضرورة: هو الذي ولّاه السلطان ولم يستكمل الشروط، أَوْ ولّاه ذو شوكة لا ولاية له. [نهاية المحتاج ٨/ ٢٤٠].
(٢) مغني المحتاج ٤/ ٣٧٧، نهاية المحتاج ٨/ ٢٤٠، شرح المنتهى ٣/ ٤٧٩، الكشاف ٦/ ٣٢٧.
(٣) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٤٨، تنبيه الحكام ٣٤.
(٤) أحكام القرآن ٤/ ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>