الدين (١) : يستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله لكل من سمعه من
متطهرِ ومُحدث وجُنُب وحائض وغيرهم ممن لا مانع له من الإجابة؛ فمن
أسباب المنع أن يكون في الخلاء أو جماع أهله أو نحوهما، ومنها: أن
يكون في صلاة، فمن كان في صلاة فريضة أو نافلة وسمع المؤذن لم
يوافقه في الصلاة، فإذا سلم أتى بمثلهَ، فلو فعله في الصلاة فهل يكره؟
فيه قولان للشافعي؛ أطهرهما: يكره؛ لكن لا تبطل صلاته، فلو قال:
حيّ على الصلاة أو الصلاة خير من النوم بطلت صلاته إن كان عالماً
بتحريمه؛ لأنه كلام آدمي. ولو سمع الأذان وهو في قراءة وتسبيح
ونحوهما قطع ما هو فيه، وأتى بمتابعة المؤذن، ويُتابعه في الإقامة
كالأذان؛ إلا أنه يقول في لفظ الإقامة: أقامها الله وأدامها، وإذا ثوب
المؤذن في صلاة الصبح فقال: الصلاة خير من النوم قال سامعه: صدقت
وبررت. هذا تفصيل مذهبنا. وقال أصحابنا: الإجابة واجبة على
السامعين؛ لأن الأمر يدل على الوجوب؛ والإجابة أن يقول مثل ما قاله
المؤذن إلا قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول مكان
قوله: حي على الصلاة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ومكان
قوله: حي على الفلاح: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ لأن
إعادة ذلك يشبه المحاكاة والاستهزاء؛ وكذا إذا قال المؤذن: الصلاة خير
من النوم لا يقول السامع مثله؛ ولكن يقول: صدقت وبررت، وينبغي
أن لا يتكلم السامع في حال الأذان والإقامة، ولا يقرأ القرآن، ولا يُسلم،
ولا يرد السلام، ولا يشتغل بشيء من الأعمال سوى الإجابة، ولو كان
في قراءة القرآن ينبغي أن يقطع القراءة ويسمع الأذان ويجيب ".
وفي/ " فوائد الرُستَغفَنِي ": لو سمع وهو في المسجد يَمضي في
قراءته، وإن كان في بَيته فكذلك إن لم يكن أذان مسجده. وعن
الحلواني: لو أجاب باللسان ولم يمش إلى المسجد لا يكون مُجيئا، ولو
(١) شرح صحيح مسلم (٤/٨٨) .