للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان في المسجد ولم يُجب لا يكون آثماً، ولا تجب الإجابة على من لا

تجب عليه الصلاة، ولا يُجيب- أيضا- وهو في الصلاة سواء كانت

فرضا أو نفلاً.

" (١) وقال القاضي عياض: اختلف أصحابنا: هل يحكي المصلي لفظ

المؤذن في صلاة الفريضة أو النافلة؟ أم لا يحكيه فيهما؟ أم يحكيه في

النافلة دون الفريضة؟ على ثلاثة أقوال، ثم اختلفوا: هل يقوله عند

سماع كل مؤذن أم لأول مؤذن فقط؟ ".

وسئل ظهير الدين عن هذه المسألة، فقال: يجب عليه إجابة أذان

مسجده؛ بالفعل.

٥٠٥- ص- نا محمد بن سلمة: نا ابن وهب، عن ابن لَهِيعة (٢)

وحَيوة وسَعيد بن أبي أيوب، عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن

جُبَير، عن عبد الله بن عَمرو بن العاص، أنه سمع النبي- عليه السلام-

يَقولُ: " إذا سمعتُمُ المؤذنَ فَقُولُوا مثلَ ما يَقولُ، ثم صَلُوا عَليَ؛ فإنه مَن

صَلَّى عَلَيَ صلاةً صَلَى اللهُ عليه بها عَشراً، ثم سَلُوا (٣) لي الوَسيلةَ؛ فإنها

مَنزِلةٌ في الجَنَة، لا تَنبغِي إلا لَعَبد من عباد الله عز وجل، وأرجو أَن أكونَ أنا

هو، فَمن سألً (٤) ليَ الوسيلةَ حلت عليهَ الشَفاعةُ " (٥) .

ش- محمد بن سلمة: الباهلي الحراني، وعبد الله بن وهب، وعبد الله

ابن لهيعة، وحيوة: ابن شريح.

وسعيد بن أبي أيوب- مقلاص- الخزاعي المصري أبو يحيى. روى


(١) المصدر السابق.
(٢) في سنن أبي داود: " أبي لهيعة " خطأ.
(٣) في سنن أبي داود: " سلوا الله عز وجل ".
(٤) في سنن أبي داود: " سأل الله ".
(٥) مسلم: كتاب الصلاة، باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم
يصلي على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم يسأل الله له الوسيلة (١١-٣٨٤) ، الترمذي: كتاب
المناقب، باب (١) (٣٦١٤) ، النسائي: كتاب الأذان، باب: الصلاة على
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد الأذان (٢/٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>