للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" المعرفة " بالانقطاع. وقال ابن القطان: وشداد- أيضاً- مجهول لا

يعرف بغير رواية جعفر بن برقان.

[ص]- وقال أبو داود: شداد لم يُدرك بلالا.

قلت: هو مَعنى تعليل البيهقي بالانقطاع. واستدل صاحبُ " الهداية "

بهذا الحديث لأبي حنيفة ومحمد على عدم جواز الأذان قبل الفجر؛ فقال:

وقال أبو يوسف: وهو قول الشافعي: يحوز للفجر في النصف الأخير

من الليل، ثم قال: والحُجةُ على الكل: قوله- عليه السلام-؛

وروى هذا الحديث، ولهما ما رواه الأوزاعي- أيضاً-، عن عائشة أنها

قالت: ما كان المؤذن يؤذن حتى يطلع الفجر. أخرجه أبو الشيخ

الأصبهاني، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الأسود،

عنها، ومَا رواه الطبراني بإسناده إلى بلال قال: كنا لا نؤذن بصلاة الفجر

حتى نرى الفجر، وكان يضع إصبعَيه في أذنيه. والجواب عما روي في

" الصحيحين ": " إن بلال كان يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن

أم مكتوم ": أن أذانه لم يكن للصلاة؛ وإنما كان ليرجع القائم، ويتسحر

الصائم، ويقوم النائم.

٥١٧- ص- نا (١) محمد بن سلمة: نا ابن وهب، عن يحيى بن

عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة،

أن ابنَ أمِّ مَكتُوم كان مُؤذناً لرسولِ اللهِ وهو أعمى (٢) .

ش- يحيى بن عبد الله: ابن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب

القرشي العدوي. روى عن: عبيد الله بن عمر العمري، ويزيد بن

عبد الله بن الهاد، وعبد الرحمن بن الحارث، وهشام بن عروة،

وغيرهم. روى عنه: الليث بن سعد، وابن وهب، وعبد الله بن صالح

كاتب الليث، وغيرهم. روى له: مسلم، وأبو داود، والنسائي (٣) .


(١) في سنن أبي داود: " باب الأذان للأعمى "، وذكر في الشرح أنها نسخة.
(٢) مسلم: كتاب الصلاة، باب: جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير (١٨ /٣٨١) .
(٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣١/٦٨٦١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>