للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التكرمة: الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراشِ وسرِيرِ مما يُعدّ لإكرامه، وهي تفعلة من الكرامة.

قلت: ذكره في باب الكاف، لأن التاء فيه زائدة.

ص- قال (١) أبو داود: كذا قال يحيى القطان، عن شعبة: " أقدمهم قراءةَ ".

ش- أي: كما روى أبو الوليد الطيالسي، عن شعبة في روايته المذكورة: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وأقدمهم قراءة " كذلك قال يحيى القطان، عن شعبة:" أقدمهم قراءةَ ".

٥٦٥- ص- نا ابن معاذ: نا أبي، عن شعبة بهذا الحديث قال فيه: " ولا يؤم الرجلُ الرجلَ (٢) " (٣) .

ش- ابن معاذ: هو عُبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري البصري.

قوله: "بهذا الحديث " أي: الحديث المذكور، وقال فيه: " ولا يَؤم الرجلُ الرجلَ في بَيْته " الرجل الأول مرفوع بالفاعلية، والثاني منصوب على المفعولية.

٥٦٦- ص- نا الحسن بن علي: نا عبد الله بن نُمير، عن الأعمشِ، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج الحَضْرمي قال: سمعت أبا مسعود، عن النبي- عليه السلام- بهذا الحديث قال: " فإن كانوا في القراءة سواءَ فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرةَ "، ولم يَقُل: " فأقدمهم قراءةَ (٤) " (٥) .


(١) يأتي هذا النص في سنن أبي داود بعد الحديث الآتي.
(٢) زاد في سنن أبي داود: " في سلطانه ".
(٣) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أحق بالإمامة (١ ٩ ٢ / ٦٧٣) . (٤) زيد في سنن أبي داود: " قال أبو داود: رواه حجاج بن أرطأة، عن إسماعيل قال: "ولا تقعد على تكرمة أحد إلا بإذنه ".
(٥) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أحق بالإمامة=

<<  <  ج: ص:  >  >>