للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السن فقد تقدّمهم في الإسلام، فصار بمنزلة من تقدمت هجرته. وقال أصحابنا: لما لم تبق الهجرة لقوله- عليه السلام-:" لا هجرة بعد الفتح " أقيم الورع مقامها، لقوله عليه السلام: " المهاجرُ مَنْ هجر ما نهى الله عنه ".

قوله: " فليؤمهم كبرهم سنا " يعني، بعد التساوي في الهجرة يقدّم الأسن، ولكن كان هذا قبل انقطاع الهجرة، وأما في هذا الزمان فالأورع يُقام مقام الهجرة- لما ذكرنا- فإذا تساووا في الورع يُقدّم أكبرهم سنا، فإن تساووا فيه فأصبحهم وَجْهاً، ثم أشرفهم نسباً، ثم يُقْرع أو الخيار إلى القوم. وقوله: " سنا " و" هجرةً " و" قراءةً " منصوبات على التمييز. قوله:" ولا يُؤم الرجل في بَيْته " على صيغة المجهول، و" الرجل " مرفوع لإسناد الفعل إليه، والمعنى: صاحب البيت أوْلى من غيره- إذا كان من القراءة والعلم بمحل يمكنه أن يقيم الصلاة.

قوله: " ولا في سُلطانه " هذا في الجمعات والأعياد لتعلّقهما بالسلاطين، وأما الصلوات المكتوبات فأعلمهم أوْلى بالإمامة، فإن جمع السلطانُ الفضائل كلها فهو أولاهم، وقد يتأول على معنى ما يتسلط عليه الرجل من ملكه في بَيْته أو يكون إمامَ مَسْجده.

قوله: " ولا يُجلسُ على تكرمته " على صيغة المجهول- أيضاً- وفي رواية مسلم: "ولا يقعد في بَيْته على تكرمته إلا بإذنه "، وفي رواية أخرى: "ولا تجلس على تكرمته في بيْته إلا أن يأذن لك ".

ص- قال شعبة: فقلتُ لإسماعيل: ما تكرمته؟ قال: فراشُه.

ش- أي: قال شعبة بن الحجاج: قلت لإسماعيل بن رَجَاء المذكور: ما تكرمته؟ أي: ما تكرمة الرجل؟ وهي بفتح الراء وكسر الراء، وهي الفراش ونحوه مما يُبْسطُ لصاحب البيْت (١) ويختص به. وقال ابن الأثير:


(١) في الأصل: " اللبيت ".
٦. شرح سنن أبي داوود ٣

<<  <  ج: ص:  >  >>