إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم": قدمْنا على النبي- عليه السلام-
ونحنُ شبَبَة متقاربُون، وفيه: " لو رجعتَم إلى بلادكم فعلمتموهم،
فليصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا "،ْ وفي
"إجازة خبر الواحد ": فلما ظن أنا قد اشتَقْنا أهلنا، سألنا عمن تركنا
بعدنا فأخبرناه فقال:" ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم، وعلموهم ومُرُوهم " وذكر أشياء أحفظها و" صلوا كما رأيتموني أصلي"، وفي
" باب رحمة النساء والبهائم " نحوه.
قوله: "فأذنا ثم أقيما " عام للمسافر وغيره. وقال قاضي خان: رجل
صلى في سفر أو في بيته بغير أذان وإقامة يكره، قال: الكراهة مقصورة
على المسافر، ومن صلى في بيْته فالأفضل له أن يؤذن ويقيم، لتكون على
هيئة الجماعة، ولهذا كان الجهر بالقراءة في حقه أفضل.
قوله: " ليؤمكما أكبركما " قال القرطبي: يدل على تساويهما في
شروط الإمامة ورجح أحدهما بالسن.
قلت: لأن هؤلاء كانوا مستوين في باقي الخصال، لأنهم هاجروا
جميعاً وأسلموا جميعاً وصحبوا رسول الله- عليه السلام- ولازموه
عشرين ليلةَ، فاستووا في الأخذ عنه، فلم يبق ما يقدم به إلا السن.
وفيه حجة لأصحابنا في تفضيل الإمامة على الأذان، لأنه- عليه السلام-
قال: " ليؤمكما أكبركما " خص الإمامة بالأكبر، وفيه دليل أن الجماعة
تصح بإمام ومأموم، وهو إجماع المسلمين / وفيه الحض على المحافظة [١/٢٠١-ب] على الأذان في الحضر والسفر، وفيه أن الأذان والجماعة مشروعان على
المسافرين
ص- وقال في حديث مسلمة: قال: وكنا يومئذ متقاربتين في العِلم.
ش- أي: مسلمة بن محمد.
قوله:" قال: وكنا يومئذ " أي: قال مالك بن الحويرث: وكنا يوم قال
لنا النبي- عليه السلام- قوله ذلك متقاربَيْن- بفتح الباء الموحدة- أي: