للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: كيف سكت النبي- عليه السلام- في الحالة الأولى، وأشار إليهم بالقعود في الحالة الثانية؟ قلت: لأن الحالة الأولى كان النبي - عليه السلام- فيها متطوعا، والتطوعات يحتمل فيها ما لا يحتمل في الفرائض "، بخلاف الحالة الثانية فإنه كان فيها مفترضا، وقد صرح بذلك. والحديث: أخرجه ابن حبان في " صحيحه " ثم قال: وفي هذا الخبر دليل على أن ما في حديث حميد، عن أنس أنه صلى بهم قاعدا وهم قيام أنه إنما كانت تلك الصلاة سبحة، فلما حضرت الفريضة أمرهم بالجلوس فجلسوا، فكان أمر فريضة لا فضيلة.

٥٨٤- ص- نا سليمان بن حرب، ومسلم بن إبراهيم- المعنى- عن وهيب، عن مُصْعب بن محمد، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال النبي- عليه السلام-: " إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد "- قال مسلم: " ولك الحمد "- " وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يَسْجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون (١) " (٢) . ش- وُهَيْب: ابن خالد البصري.

ومصعب بن محمد: ابن شرحبيل بن محمد بن عبد الرحمن بن شرحبيل بن أبي عزيز القرشي العَبْدري، من بني عبد الدار بن قصي. روى عن: أبي صالح، ونافع بن مالك. روى عنه: محمد بن عجلان، والثوري، ووُهَيب، وابن عيينة. قال أحمد: لا أعلم إلا


(١) في الأصل: " أجمعين "، وقد ذكرها في شرحه " أجمعون "، وفي كلامه ما يشعر بأنها سبق قلم، والله أعلم.
(٢) تفرد به أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>