خيرا. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج
به. روى له: أبو داود، وابن ماجه (١) .
وأبو صالح: ذكوان الزيات.
قوله: " فكبروا " وبه استدل أبو حنيفة على أن المقتدي يكبر مقارنا لتكبير
الإمام، لا يتقدم الإمام ولا يتأخر عنه، لأن الفاء للحال. وقال
أبو يوسف، ومحمد: الأفضل: أن يكبر بعد فراغ " الإمام من التكبير / لأن [١/ ٦، ٢ - أ] ، الفاء للتعقيب، وإن كبر مقارنا مع الإمام أجزأه عند محمد روايةً واحدةً،
وقد أساء، وكذلك في أصح الروايتين عن أبي يوسف. وفي روايةٍ: لا
يصير شارعا ثم ينبغي أن يكون اقترانهما في التكبير على قوله كاقتران حركة
الخاتم والإصبع، والبعدية على قولهما أن يُوصل ألف " الله " براء
" أكبر ". وقال شيخ الإسلام جواهر زاده: قول أبي حنيفة أدقُّ وأجودُ،
وقولهما أرفقُ وأحوطُ، ثم قيل: الخلاف في الجواز والفتوى أنه في الأفضلية. وقول الشافعي كقولهما، وعند الماورديّ: إن شرع في تكبيرة
الإحرام قبل فراغ الإمام منها، دم تنعقد صلاته، ويركع بعد شروع الإمام
في الركوع، فإن قارنه أو سابقه فقد أساء ولا تبطل صلاته، فإن سلم
قبل إمامه بطلت صلاته، إلا أن ينوي المفارقة ففيه خلاف مشهور.
قوله: " وإذا ركع فاركعوا " الفاء فيه وفي قوله: " فاسجدوا " تدل
على التعقيب، وتدل على أن المقتدي لا يجوز له أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، حتى إذا سبق الإمام فيهما ولم يلحقه الإمام فسدت صلاته.
قوله: " قال مسلم " أي: مسلم بن إبراهيم القصاب أحد شيوخ
أبي داود.
قوله: " أجمعون " تأكيد للضمير الذي في " فصلوا "، وفي بعض
النسخ،" أجمعين "، فإن كان صحيحا فوجهه أن يكون تأكيداً لقوله:
" قعودا ".
(١) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال له (٢٨/ ٥٩٨٩) .