للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانيةُ: استحباب تقديم الطعام لمنْ ينزل عنده.

الثالثة: جواز ترك الإفطار إذا كان صائماً، إلا إذا كان مَدْعوا فح (١) الإفطار أفضل.

الرابعة: جواز الجماعة في التطوع.

الخامسة: أن السُّنَّة فيمن يُصفي إماماً للرجال والنساء يجعل النساء وراء الرجال، فإن كان الرجل وأحداً يُوقفُه على يمينه متساوياً، فإن كان اثنان غير، يتقدم عليهما كما يجيء إن شاء الله تعالى.

٥٩٠- ص- نا حَفْصُ بن عمر: نا شعبة، عن عبد الله بن المختار، عن موسى بن أنس يُحدث عن أنس أن رسولَ الله- عليه السلام- أمه وامرأةً منهم فجعله عن يمينه والمرأة خلفً ذلك (٢) .

ش- حفص بن عمر: النمري البصري.

وعبد الله بن المختار: البصري. روى عن: موسى بن أنس، والحسن البصري، وابن سيرين، وغيرهم. روى عنه: شعبة وغيره. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. روى له: مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه (٣) .

وموسى بن أنس: ابن مالك الأنصاري قاضي البصرة، سمع: أباه. روى عنه: حميد الطويل، ومكحول، وابن عون، وشعبة، وغيرهم. قال ابن سعد: كانت أقه من أهل اليمن، وكان ثقة قليل الحديث. روى له: الجماعة (٤) .


(١) أي: فحينئذ.
(٢) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات (٢٦٩ / ٦٦٠) ، النسائي: كتاب الإمامة، باب: موقف الإمام إذا كان معه صبي وامرأة
(٢ / ٨٦) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: الاثنان جماعة (٩٧٥) .
(٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (١٦ / ٣٥٥٦) .
(٤) المصدر السابق (٢٩ / ٦٢٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>