للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش- يُريدُ أنه لا يَتزر به في وسطه، ويشد طرفيه على حَقْويه، ولكن يتزر به ويرفع طرفَيْه، فيخالف بينهما، ويَشدُّه على عاتقه، فيكون بمنزلة الإزار والرداء، هذا إذا كان الثوب واسعا، فإذا كان ضيقا شده على حَقْوَيْه. وقالت العلماء: الحكمة: أنه إذا اتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء، لم يؤمن أن تنكشف عورته، بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه، ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده أو يدَيه، فيشتغل بذلك وتفوته سُنة وضع اليد اليمنى على اليُسْرى تحت سرته، ولأن فيه ترك ستر أعالي البدن ومَوْضع الزينة، وقد قال الله تعالى: {خُذوا زِينَتَكُمْ} (١) ، ثم قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي والجمهور: هذا النهي للتنزيه- كما ذكرنا- " للتحريم "، فلو صلى في ثوب واحد ساترٍ لعورته ليس على عاتقه منه شيء، صحت صلاته بالكراهة، سواء قدرَ على شيء يَجعله على عاتقِه أم لا. وقال أحمد وبعض السلف: لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه، لظاهر الحديث. وعن أحمد رواية: إنه تصح صلاته، ولكنه يأثم بتركه. وحجة الجمهور: قوله - عليه السلام- في حديث جابر: " فإن كان واسعا فالْتحِفْ به، وان كان ضيقا فاتزِر به " رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقال الطحاوي: صلاة النبي- عليه السلام- في الثوب الواحد في حال وجود غيره من " لأخبار المتواتر " والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي. ٦٠٨- ص- نا مسدد: نا يحيى ح، ونا مسدد: ما إسماعيل المعنى، عن هشام بن أبي عبد الله، عن يحي بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة


=عاتقيه (٣٥٩) ، مسلم: كتاب الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه (٥١٦) ، النسائي: كتاب القبلة، باب: صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء (٢/ ٧١) .
(١) سورة الأعراف: (٣١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>