ولأن ترك الرفع مع ثبوته لا يوجب الفساد- أعني: فساد الصلاة- والتحصيل مع عدم الثبوت يوجب فساد الصلاة لأنه اشتغال بعمل اليدين جميعا، وهو تفسير العمل الكثير.
السابع: هل يرفع بين السجدتين؟ فقال ابن المنذر، وأبو علي الطبري من الشافعية: يرفع، وهو قول جماعة من أهل الحديث، وعند الجمهور: لا يرفع لقوله: " ولا يرفع بين السجدتين ".
٧٠٣- ص- نا محمد بن المصلى الحمصي، نا بقية، نا الزبيدي، عن الزهري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر قال: كان رسولُ الله- عليه السلام- إذا قامَ إلى الصلاة رَفَعَ يَدَيه حتى يكُونا (١) حَذوَ مَنكِبَيه، ثم كَبر وهما كذلك، فيركَعُ، ثمَ إذا أرادَ أَن يَرفعِ صُلبَه رِفَعَهُما حتى يَكونا (١) حَذوَ مَنكبَيه، ثم قال:" سَمعَ اللهُ لمن حَمده "، ولا يرفعُ يديه في السجود، ويرفَعُهُماَ فيَ كل تكبيرَة يكبرهَا قبلَ الركوَع حتى تنقضِي صلاتُه (٢) .
ش- محمد بن المصلى بن بهلول الحمصي أبو عبد الله القرشي الشامي روى عن: على بن عباس، ومحمد بن حرب، وبقية بن الوليد بن مسلم، وغيرهم. روى عنه: أبو حاتم الرازي، وابنه عبد الرحمن، وأبو داود، والنسائي وقال: صدوق، وابن ماجه، وغيرهم. مات سنة أربعين ومائتين بمكة (٣) .
والزبيدي: هو محمد بن الوليد.
قوله:" حذو، بفتح الحاء، وسكون الذال، بمعنى حذاء.
قوله: " وهما كذلك " يعني: يداه كذلك حذو منكبيه.
قوله: " صُلبه " بضم الصاد، أي: ظهره، وجمعه أصلاب.
قوله: أولا يرفع يديه في السجود " وبهذا أخذ الجمهور، وقد ذهبت
(١) في سنن أبي داود: " تكون ". (٢) انظر التخريج المتقدم. (٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٦ / ٥٦١٣) .