للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طائفة إلى الرفع في السجود أيضاً، " روى أبو بكر بن أبي شيبة، نا

عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن حميد، عن أنس: أن النبي

- عليه السلام- كان يرفع يديه في الركوع والسجود.

واعترض الطحاوي في " شرح الآثار " حديث ابن عمر فقال: وقد

روي / عن ابن عمر خلاد هذا، ثم أسند عن أبي بكر بن عياش، عن ٢٤٢ / ١١ صا، حصين، عن مجاهد قال: صليت خلف ابن عمر، فلم يكن يرفع يديه

إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة. قال: فلا يكون هذا من ابن عمر إلا

وقد ثبت عنده نسخ ما رأى النبي- عليه السلام- يفعله. قال: فإن قيل

فقد روى طاوس، عن ابن عمر خلاد ما رواه مجاهد. قلنا: كان هذا

قبل ظهور الناسخ. وقال الحاكم: كان أبو بكر بن عياش من الحفاظ

المتقنين، ثم اختلط حتى ساء حفظه، فروى ما خولف فيه، فكيف تجوز

دعوى نسخ حديث ابن عمر بمثل هذا الحديث الضعيف؟ أو نقول: إنه

تركه مرة للجوار، إذ لا نقول بوجوبه، ففعله يدل على أنه سُنَة، وتركه

يدل على أنه غير واجب.

قلت: لا نسلم أن ذلك الحديث ضعيف، لأن إسناده صحيح، فيجوز

به النسخ. ولقائل أن يقول لهم- ولا سيما للشافعية-: أنتم تثبتون

سنية الرفع في الحالتين بحديث ابن عمر، وتنكرون النسخ، فلم لا

تعملون بالزيادة التي فيه، وهي الرفع عند القيام من الركعتين؟ وهي زيادة مقبولة، فإذا ألزمتمونا بالقول بزيادة الرفع عند الركوع والرفع منه،

ألزمناكم بالقول بزيادة الرفع عند القيام من الركعتين.

٧٠٤- ص- نا عبيد الله بن عمر بن مَيْسرة، ما عبد الوارث بن سعيد، نا

محمد بن جُحادة قال: حدثنيِ عبد الجبار بن وائل بن حجر قال: كنتُ

فغلاماً لا أعْقلُ صَلاةَ أبي، فحدثني وائلُ بنُ علقمةَ، عن أبي: وائل بن حُجر

قال: صليتُ مع رسول الله- عليه السلام- فكانَ إذا كَبرَ رَفَعَ يَديه. قال:

ثم التَحَفَ، ثم أخَذَ شمَالَهَ بيمينه، وأدخلَ يديه في ثوبه. قال: فإذاَ أرادَ أن

يركعَ أخرجَ يديهِ ثم رفًعَهُمَا، وَإَذا أرادَ أن يرفَعَ رأسَه مًن الركوع رَفعَ يديه

٢. شرح سنن ني داود

ُ

<<  <  ج: ص:  >  >>