للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن الزبير. روى عنه: مالك بن مغول. روى له: أبو داود، وابن ماجه.

وفيه مسألتان، الأولى: صف القدمين في القيام، وعن هذا قال أصحابنا: يستحب للمصلي أن يكون بين قدميه في القيام [قدر] أربع أصابع يديه، لأن هذا أقرب للخشوع.

والثانية: وضع اليد على اليد في القيام أيضاً، وقد ذكرنا الكيفية فيه

عن قريب. وقال ابن حزم: وروينا فعل ذلك عن النخعي، وأبي مجلز، وسعيد بن جبير، وعمرو بن ميمون، وابن سيرين، وأيوب، وحماد بن سلمة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما، والثوري، لإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد، ومحمد بن جرير، وداود. وقال ابن الجوزي: هو مستحب عندنا. و"لك روايتان، إحداهما: كقولنا، والثانية: إنه غير مستحب إنما هو مباح، وفي " المدونة ": يكره فعله في الفرض، ولا بأس به في النافلة إذا طال القيام. قال أبو عمر: رواية ابن القاسم عنه إرسال اليدين، وهو قول الليث بن سعد. وروى ابن نافع، وعبد الملك ومطرف عن مالك: توضع اليمنى على اليسرى في الفريضة والنافلة، وهو قول المديني من أصحابه: أشهب، وابن وهب، وابن عبد الحكم.

٧٣٦- ص- نا محمد بن بكار بن الريان، عن هشيم بن بشير، عن الحجاجِ بن أبي زينب، عن أي عثمان النهدي، عن ابن مسعود أنه كان يُصَفي فوضعَ يده اليُسْرى على اليُمنى، فَراَهُ النبي- عليه السلام-، فَوضعً يدَه اليُمنى على اليُسرى (١) .

ش- محمد بن بكار بن الريان الهاشمي مولاهم البغدادي الرصافي،


(١) النسائي: كتاب الافتتاح، باب: في الإمام "ذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه (٢ / ١٢٦) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: وضع اليمن على الشمال في الصلاة (٨١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>