للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو عبد الله. سمع: قيس بن الربيع، وهشيما، وأبا عاصم النبيل، وغيرهم. روى عنه: مسلم، وأبو داود، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وغيرهم. قال صالح بن محمد البغدادي: هو صدوق يحدث عن الضعفاء. وقال ابن معين: ثقة. مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين في ربيع

الآخر.

والحجاج بن أبي زينب الواسطي، أبو يوسف السُّلمي الصيقل. روى

عن: أبي عثمان النهدي، وأبي سفيان طلحة بن نافع. روى عنه:

هشيم، وابن مهدي، ويزيد بن هارون، وغيرهم. قال ابن معين:

ليس به بأس. روى له: مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

وأبو عثمان النهدي: اسمه: عبد الرحمن بن قُل من قضاعة.

والحديث: أخرجه النسائي، وابن ماجه. وفي أفراد البخاري عن

سهل بن سعد قال: " كان الناس يُؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على

ذراعه اليسرى في الصلاة". وعند مسلم عن وائل بن حجر: " رأيت

النبي- عليه السلام- وضع يده اليمنى على اليسرى ". وعند ابن خزيمة:

" وضع كفه اليمنى على ظهر كفه والرصغ والساعد ". وفي لفظ: ثم

ضرب بيمينه على شماله فأمسكها. وفي لفظ: وضعها على صدره.

وعند البيهقي: قبض على شماله بيمينه. وعند البزار: عند صدره.

وذكر البيهقي من حديث عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن

أبي العباس عبد الله بن عباس: (فَصَل لربكَ وَانْحَرْ) قال: وضع

اليمين على الشمال في الصلاة.

٧٣٧- ص- نا محمد بن محبوب، نا حفص بن غياث، عن

عبد الرحمن بن إسحاق، عبن زياد بن زيد، عن أبي جحيفة، أن عليا

رضي الله عنه- قال /: السنةُ (١) وضع الكَف على الكَف في الصلاة [١/٢٥٢-أ] تحت السرة (٢) .


(١) في سنن أبي داود:" من السنة".
(٢) تفرد به أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>