للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحادية عشر: عقدها وضفرها.

الثانية عشر: حلقها.

إذا نبتت للمرأة لحية يستحب حلقها " (١) .

قوله: " والسواك " أي: استعمال السواك، ويستحب أن يكون من

شجر مُرّ؛ لأنه يطيب النكهة، ويشد الأسنان، ويقوي المعدة، ويكون

في غلظ الخنصر، وطول الشبر. وقال بعض/أصحابنا: يستحب أن

يكون من شجر الأراك، فإن لم يجد فمن الأشجار المرة، فإن لم يجد

فبالإصبع (٢) ، ويستاك عرضاً لا طولاً، وقيل: عرضاً وطولاً (٣) ،

وسواء كان مبلولاً أو رطباً صائماً أو غير صائم، قبل الزوال وبعده،

وعند تغير الفم مستحب بالإجماع، ولا يسن في حق النساء، لضعف

أسنانهن (٤) .


(١) إلى هنا انتهى النقل من " شرح صحيح مسلم ".
(٢) قال البيهقي في " سننه الكبرى " (١/٤٠) : " ورد في الاستياك بالإصبع
حديث ضعيف "، ثم روى من طريق عيسى بن شعيب، عن عبد الحكم
القسملي، عن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تجزئ من السواك الأصابع "
وعيسى صدوق له أوهام، وعبد الحكم ضعيف كما في التقريب، وله ألفاظ
أُخر عند البيهقي لا تخلو من مقال، والحديث ضعفه المناوي في فيض القدير
(٣/١٨٠) ، وابن عدي في " الكامل " ترجمة عبد الحكم بن عبد الله
القسملي، وبهذا لا تثبت سنية التسوك بالأصابع، خاصة لما قد يعلق بها من
بعض الأتربة، فتسبب كثيراً من الأمراض، والله أعلم.
(٣) جاء فيه أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه البيهقي (١/٤٠) من حديث عطاء بن
أبي رباح قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا شربتم فاشربوا مصا، وإذا استكتم فاستاكوا عرضاً "، ومنها ما رواه ابن حبان في " المجروحين " (١/١٩٩) ،
والطبراني في " الكبير "، والبيهقي في " سننه " (١/٤٠) من حديث بهز:
" كان يستاك عرضاً ... "، وكلها أحاديث ضعيفة، وانظرها في " الضعيفة "
للشيخ الألباني (٩٤٠، ٩٤١، ٩٤٢) .
(٤) بل هو سُنة للرجال والنساء على السواء، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما رواه البخاري ومسلم=

<<  <  ج: ص:  >  >>