للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- التي هي أعلى الخد- واحداً، وهو المعنى المشار إليه في الحديث على الجبهة: " وأشار بيده إلى أنفه"، فقد سوى بينهما ولأن أعضاء السجود سبعة إجماعا، ولا يكون سبعة إلا إذا كانت الجبهة والأنف عضواً واحداً. وذكر ابن بطال أن في بعض طرق حديث ابن عباس.: " أُمرتُ أن أسجد على سبْعة، منها: الوجْه ". انتهى. يُؤيده قوله- عليه السلام-:- "وهو ساجدٌ"- فيما رواه مسلم: " سجَد وجهي للذي خلقه " الحديث. وفي " العارضة" لابن العربي: في بعض طرقه: " الجبهة أو الأنف ".

وأما اليدان والركبتان والقدمان: فهل يجب السجود عليها؟ فقال الشيخ محيي الدين (١) : فيه قولان للشافعي: أحدهما: لا يجب لكن يستحب استحبابا متأكداً، والثاني: يجبُ وهو الأصح، وهو الذي رجحه الشافعي، فلو أخل بعضو منها لم تصح صلاته، وإذا أوجبنا لم يجب كشف القدمين والركبتين. وفي الكفين/ قولان للشافعي، أحدهما: يجب كشفهما كالجبهة، وأصحهما لا يجبُ.

وفي "شرح الهداية": السجود على اليدين والركبتين والقدمين غير واجب. وفي " الواقعات": لو لم يضع ركبتيه على الأرض عند السجود لا يُجزئه. وقال أبو الطيب: مذهب الشافعي: أنه لا يجب وضع هذه الأعضاء، وهو قول عامة الفقهاء، وعند زفر وأحمد بن حنبل: يجبُ، وعن أحمد في الأنف روايتان.

قوله:" ولا نكُف (٢) شعرا ولا ثوبا"، وعند مسلم: " ولا نكفت الثياب ولا الشعر"؛ وهما بمعنى واحد، وهو الجمع والضم، والكفْت: الجمع والضم ومنه قوله تعالى: "ألمْ نَجْعَلِ الأرْضَ كفاتاً" (٣) أي: نجمع الناس في حياتهم وموتهم، وهو بمعنى الكل.


(١) شرح صحيح مسلم (٢٠٨/٤) .
(٢) كذا، وفي من الحديث: " يكف ".
(٣) سورة المرسلات: (٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>