للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" (١) واتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمرا، أو كمه أو نحوه، أو رأسه معقوص، أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك وهو كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. واحتج الطبري في ذلك بالإجماع، وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري، ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقاً لمن صلي كذلك، سواء تعقده للصلاة أم كان كذلك قبلها، لا لها بل لمعنى آخر. وقال الداودي: يختص النهي بمن فعل ذلك للصلاة، والمختار الصحيح: هو الأول. قال العلماء: والحكمة في النهي: أن الشعر يَسْجد معه، ولهذا مَثلَهُ بالذي يُصلي وهو مكتوف.

٨٦٨- ص- نا محمد بن كثير: أنا شعبة، عن عَمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي- عليه السلام- قال: " أمِرتُ "- "وربما قال-: " أمِرَ نبيكُم أن يَسْجدَ على سبعْةِ آرَاب " (٢) .

ش- الآرابُ: جمع إِرْب- بكسر الهمزة، وسكون الراء- وهو العُضو، أي: أمر أن يَسْجد على سبْعة أعضاء: الجبهة، واليدَيْن، والركبتين، والقدمَين. والحديث: رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه. ورواه البزار في (سننه) بلفظ: "أمر العبد أن يَسْجد على سَبْعة آراب "، وقال: وقد روى هذا الحديث سَعْد، وابن عباس، وأبو هريرة، وغيرهم لا نعلم أحدا قال: (آراب) إلا العباسُ.

قلت: قد قالها ابن العباس- أيضا- كما أخرجه أبو داود عنه مرفوعا، وقالها سَعْد- أيضا- كما رواه أبو يَعْلى الموصلي في " مُسنده" والطحاوي في "شرح الآثار" من حديث عبد الله بن جعفر، عن إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد، عَن أبيه: سَعْد بن أبي وقاص، عن النبي- عليه السلام- قال: "أُمِر العبدُ أن يَسْجد على سبْعة


(١) انظر: شرح صحيح مسلم (٢٠٩/٤) .
(٢) انظر التخريج المتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>